بحار الأنوار · رقم ١٣
⟨دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص⟩
أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثِيَابِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ- يَعْنِي الَّتِي لَبِسُوهَا.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 262 · باب 6 الصلاة في الثوب النجس أو ثوب أصابه بصاق أو عرق أو ذرق و حكم ثياب الكفار و ما لا يتم فيه الصلاة