بحار الأنوار · رقم ١٤
⟨الْهِدَايَةُ،⟩
كُلُّ مَا لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ- إِذَا أَصَابَهُ قَذَرٌ- مِثْلَ الْعِمَامَةِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّكَّةِ وَ الجَوْرَبِ وَ الْخُفِ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 262 · باب 6 الصلاة في الثوب النجس أو ثوب أصابه بصاق أو عرق أو ذرق و حكم ثياب الكفار و ما لا يتم فيه الصلاة