بحار الأنوار · رقم ٣
⟨قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ- أَ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يُصَلِّيَا وَ هُمَا مُخْتَضِبَانِ بِالْحِنَّاءِ وَ الْوَسِمَةِ- قَالَ إِذَا بَرَزَ الْفَمُ وَ الْمَنْخِرُ فَلَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 263 · باب 7 حكم المختضب في الصلاة