بحار الأنوار · رقم ٢
⟨تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،⟩
مَنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ أَوْ قَذَرٌ أَوْ جَنَابَةٌ- وَ لَمْ يَدْرِ أَيَّ الثَّوْبَيْنِ أَصَابَ الْقَذَرُ- فَإِنَّهُ يُصَلِّي فِي هَذَا وَ فِي هَذَا- فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُمَا جَمِيعاً.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 265 · باب 8 حكم ناسي النجاسة في الثوب و الجسد و جاهلها و حكم الثوب المشتبه