الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالصلاة
بحار الأنوار · رقم ١

غَيْبَةُ الشَّيْخِ، وَ الْإِحْتِجَاجُ،

فِيمَا كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي رِجْلَيْهِ بَطِيطٌ لَا يُغَطِّي الْكَعْبَيْنِ- أَمْ لَا يَجُوزُ فَخَرَجَ الْجَوَابُ جَائِزٌ.

بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 274 · باب 9 الصلاة في النعال و الخفاف و ما يستر ظهر القدم بلا ساق‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.