بحار الأنوار · رقم ١
⟨غَيْبَةُ الشَّيْخِ، وَ الْإِحْتِجَاجُ،⟩
فِيمَا كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي رِجْلَيْهِ بَطِيطٌ لَا يُغَطِّي الْكَعْبَيْنِ- أَمْ لَا يَجُوزُ فَخَرَجَ الْجَوَابُ جَائِزٌ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 274 · باب 9 الصلاة في النعال و الخفاف و ما يستر ظهر القدم بلا ساق