بحار الأنوار · رقم ٩
⟨وَ مِنْهُ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:⟩
لَا بَأْسَ بِالتَّمَاثِيلِ أَنْ يَكُونَ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ شِمَالِكَ- أَوْ عَنْ خَلْفِكَ أَوْ تَحْتَ رِجْلَيْكَ- فَإِنْ كَانَتْ فِي الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْباً إِذَا صَلَّيْتَ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 293 · باب 3 الصلاة على الحرير أو على التماثيل أو في بيت فيه تماثيل أو كلب أو خمر أو بول