بحار الأنوار · رقم ١١
⟨الْمُقْنِعُ،⟩
قَالَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلَّى فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ مَحْصُورٌ فِي آنِيَةٍ قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَجُوزُ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 293 · باب 3 الصلاة على الحرير أو على التماثيل أو في بيت فيه تماثيل أو كلب أو خمر أو بول