بحار الأنوار · رقم ١٢
⟨الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ قَالَ:⟩
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَ التَّصَاوِيرُ تَنْظُرُ إِلَيْهِ- إِذَا كَانَتْ بِعَيْنٍ وَاحِدَةٍ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 293 · باب 3 الصلاة على الحرير أو على التماثيل أو في بيت فيه تماثيل أو كلب أو خمر أو بول