بحار الأنوار · رقم ٩
⟨دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص⟩
أَنَّهُ قَالَ الصَّلَاةُ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ مِنَ الْجَفَاءِ- وَ مَنْ صَلَّى فِي فَلَاةٍ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ.
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ إِلَى الْبَعِيرِ- وَ يَقُولُ مَا مِنْ بَعِيرٍ إِلَّا
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 303 · فائدة