بحار الأنوار · رقم ٢
⟨الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
لَا تُصَلِّ فِي وَادِي الشَّقِرَةِ فَإِنَّ فِيهِ مَنَازِلَ الْجِنِ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 312 · باب 5 المواضع التي نهي عن الصلاة فيها