بحار الأنوار · رقم ٣
⟨مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ فِي كِتَابِ الْمَنَاهِي⟩
إِنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى أَنْ تُجَصَّصَ الْمَقَابِرُ وَ يُصَلَّى فِيهَا - وَ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الْمَقَابِرِ وَ الطُّرُقِ وَ الْأَرْحِيَةِ وَ الْأَوْدِيَةِ وَ مَرَابِطِ الْإِبِلِ وَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 313 · باب 5 المواضع التي نهي عن الصلاة فيها