بحار الأنوار · رقم ٧
⟨الْإِحْتِجَاجُ، قَالَ:⟩
كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ ع- يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ قُبُورَ الْأَئِمَّةِ ع- هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْقَبْرِ أَمْ لَا- وَ هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ صَلَّى عِنْدَ بَعْضِ قُبُورِهِمْ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 315 · باب 5 المواضع التي نهي عن الصلاة فيها