⟨كَامِلُ الزِّيَارَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ لِرَجُلٍ مِنْ مَوَالِيهِ وَ سَأَلَهُ عَنِ الزِّيَارَةِ- فَقَالَ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ صَلَاةً وَاحِدَةً يُرِيدُ بِهَا اللَّهَ- لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَ عَلَيْهِ مِنَ النُّورِ- مَا يَغْشَى لَهُ كُلَّ شَيْءٍ يَرَاهُ الْخَبَرَ.
أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص هَلْ يُزَارُ وَالِدُكَ- قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ يُصَلَّى خَلْفَهُ وَ لَا يُتَقَدَّمُ عَلَيْهِ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 319 · باب 5 المواضع التي نهي عن الصلاة فيها