بحار الأنوار · رقم ١٤
⟨الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ:⟩
رَكِبْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ سَارَ وَ سِرْتُ- حَتَّى إِذَا بَلَغْنَا مَوْضِعاً قُلْتُ الصَّلَاةَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ- قَالَ هَذَا أَرْضُ وَادِي النَّمْلِ لَا يُصَلَّى فِيهَا- حَتَّى إِذَا بَلَغْنَا مَوْضِعاً آخَرَ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ- فَقَالَ هَذِهِ الْأَرْضُ مَالِحَةٌ لَا يُصَلَّى فِيهَا.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 321 · باب 5 المواضع التي نهي عن الصلاة فيها