بحار الأنوار · رقم ١٥
⟨الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ- فَقَالَ لَا تُصَلِّ عَلَى الْجَادَّةِ وَ صَلِّ عَلَى جَانِبَيْهَا.
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام.
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 321 · باب 5 المواضع التي نهي عن الصلاة فيها