بحار الأنوار · رقم ١٦
⟨الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص⟩
الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَ الْقَبْرَ.
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام.
سَأَلْتُهُ عَنِ السَّبَخَةِ أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِيهَا- فَقَالَ إِنَّمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا فَتْكٌ- وَ لَا يَتَمَكَّنُ الرَّجُلُ يَضَعُ وَجْهَهُ كَمَا يُرِيدُ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ وَضَعَ وَجْهَهُ مُتَمَكِّناً فَقَالَ حَسَنٌ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 322 · باب 5 المواضع التي نهي عن الصلاة فيها