بحار الأنوار · رقم ١٧
⟨الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
لَا تُصَلِّ فِي ذَاتِ الْجَيْشِ وَ لَا ذَاتِ الصَّلَاصِلِ- وَ لَا الْبَيْدَاءِ وَ لَا ضَجْنَانَ.
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 322 · باب 5 المواضع التي نهي عن الصلاة فيها