وليس في مال الخمس زكاة، لان فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم، فلم يبق منهم أحد وجعل للفقراء قرابة الرسول (صلى الله عليه وآله) نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي (صلى الله عليه وآله) وولي الامر، فلم يبقى فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا وقد استغنى ____________ أى صوافى ملوك اهل الحرب وهو ما اصطفاه ملوك الكفار لنفسهم من الاموال المنقولة وغيرها، غير المغصوبة من مسلم او معاهد فان المغصوب وجب رده إلى مالكه (لح).
اى مفروض في الاوقات والمؤلف بفتح اللام معهود من الايلاف يعنى العهد كما في التنزيل.
في بعض النسخ [يصنع ذلك].
في التهذيب كذا (فان فضل عن فقراء اهل المال، حمله إلى غيرهم).
[*] فلا فقير ولذلك لم يكن على مال النبي (صلى الله عليه وآله) والوالي زكاة لانه لم يبق فقير محتاج ولكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه ولهم من تلك الوجوه كما عليهم.
علي بن محمد بن عبدالله، عن بعض أصحابنا أظنه السياري، عن علي بن أسباط قال: لما ورد أبوالحسن موسى (عليه السلام) على المهدي رآه يرد المظالم فقال: يا أمير المؤمنين ما بال مظلمتنا لا ترد؟
فقال له:
وما ذاك يا ابا الحسن؟
قال:
إن الله تبارك وتعالى لما فتح على نبيه (صلى الله عليه وآله) فدك وما والاها، لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فأنزل الله على نبيه (صلى الله عليه وآله) " وآت ذا القربى حقه " فلم يدر رسول الله (صلى الله عليه وآله) من هم، فراجع في ذلك جبرئيل وراجع جبرئيل (عليه السلام) ربه فأوحى الله إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة (عليها السلام)، فدعاها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال لها: يا فاطمة إن الله أمرني أن أدفع إليك فدك، فقالت: قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك.
الأصول من الكافي