بحار الأنوار · رقم ٢٠
⟨الْمُقْنِعَةُ، قَالَ قَالَ ص⟩
تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أَحَدُهَا الْبَيْدَاءُ وَ الثَّانِي ذَاتُ الصَّلَاصِلِ وَ الثَّالِثُ ضَجْنَانُ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 323 · باب 5 المواضع التي نهي عن الصلاة فيها