بحار الأنوار · رقم ٢٦
⟨الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى أُمِّ أَيْمَنَ- فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى فِي بَيْتِكِ الْبَرَكَةَ- فَقَالَتْ أَ وَ لَيْسَ فِي بَيْتِي بَرَكَةٌ قَالَ لَسْتُ أَعْنِي ذَلِكِ- لَكِ شَاةٌ تَتَّخِذِينَهَا تَسْتَغْنِي وُلْدُكِ مِنْ لَبَنِهَا- وَ تَطْعَمِينَ مِنْ سَمْنِهَا وَ تُصَلِّينَ فِي مَرْبِضِهَا.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 326 · باب 5 المواضع التي نهي عن الصلاة فيها