⟨كِتَابُ الْعِلَلِ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ:⟩
لَا يُصَلَّى فِي ذَاتِ الْجَيْشِ وَ لَا ذَاتِ الصَّلَاصِلِ- وَ لَا فِي وَادِي مَجَنَّةَ وَ لَا فِي بُطُونِ الْأَوْدِيَةِ- وَ لَا فِي السَّبَخَةِ وَ لَا عَلَى الْقُبُورِ وَ لَا عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ- وَ لَا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَ لَا عَلَى بَيْتِ النَّمْلِ- وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ- وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ نَارٌ أَوْ سِرَاجٌ بَيْنَ يَدَيْكَ- وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ لَحْمُ خِنْزِيرٍ- وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ الصُّلْبَانُ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ لَحْمُ مَيْتَةٍ- وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ دَمٌ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ- وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 327 · باب 5 المواضع التي نهي عن الصلاة فيها