بحار الأنوار · رقم ٣٠
⟨الْهِدَايَةُ،⟩
تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الْقُبُورِ وَ الْمَاءِ وَ الْحَمَّامِ- وَ قُرَى النَّمْلِ وَ مَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَ مَجْرَى الْمَاءِ- وَ السَّبَخَةِ وَ ذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَ وَادِي الشَّقِرَةِ وَ وَادِي ضَجْنَانَ وَ مَسَانِّ الطُّرُقِ- وَ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِعَيْنٍ وَاحِدَةٍ- أَوْ قَدْ غُيِّرَ رُءُوسُهَا.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 329 · باب 5 المواضع التي نهي عن الصلاة فيها