بحار الأنوار · رقم ١
⟨قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ:⟩
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْبِيعَةِ وَ الْكَنِيسَةِ الْفَرِيضَةِ وَ التَّطَوُّعِ وَ الْمَسْجِدُ أَفْضَلُ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 330 · باب 6 الصلاة في الكعبة و معابد أهل الكتاب و بيوتهم