بحار الأنوار · رقم ٢
⟨الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ⟩
وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ- فَقَالَ صَلِّ فِيهَا فَقَدْ رَأَيْتُهَا مَا أَنْظَفَهَا قَالَ قُلْتُ أُصَلِّي فِيهَا وَ إِنْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِيهَا- فَقَالَ أَ مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ- فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلًا - صَلِّ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ دَعْهُمْ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 330 · باب 6 الصلاة في الكعبة و معابد أهل الكتاب و بيوتهم