بحار الأنوار · رقم ٦
⟨الْمُقْنِعَةُ، قَالَ قَالَ عليه السلام⟩
لَا تُصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ- وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهَا النَّافِلَةَ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 332 · باب 6 الصلاة في الكعبة و معابد أهل الكتاب و بيوتهم
⟨الْمُقْنِعَةُ، قَالَ قَالَ عليه السلام⟩
لَا تُصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ- وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهَا النَّافِلَةَ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 332 · باب 6 الصلاة في الكعبة و معابد أهل الكتاب و بيوتهم