وبهذا الاسناد، عن محمد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس، فقال: ما أمحل هذا تمحضونا بالمودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل لاحد منكم في حل.
علي بن إبراهيم، عن أبيه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني (عليه السلام) إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم، فقال يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف في حل، فإني أنفقتها، فقال له: أنت في حل، فلما خرج صالح، قال أبوجعفر (عليه السلام): أحدهم يثب على أموال حق آل محمد وأيتامهم ومساكينهم و فقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجئ فيقول: اجعلني في حل، أتراه ظن أني أقول: لا أفعل، والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا.
علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال (عليه السلام): عليه الخمس: كمل الجزء الثاني من كتاب الحجة [من كتاب الكافي] ويتلوه كتاب الايمان والكفر.
والحمد لله رب العالمين والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
____________ من المحل بمعنى المكر والكيد.
في نسخ الكتاب واكثر نسخ التهذيب والمقنعة (يتولى له الوقف) فيكون من وكلائه (عليه السلام) على اوقاف قم ولا مناسبة له بالباب الا ان يقال: يناسبه من حيث عموم الجواب و ليست لفظة (له) في بعض نسخ التهذيب.
الأصول من الكافي