الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن جمهور، عن فضالة بن أيوب عن أبي زيد الحلال، عن عبدالحميد بن أبي العلاء الازدي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن الله عزوجل فرض على خلقه خمسا فرخص في أربع ولم يرخص في واحدة.
13 عنه، عن معلى بن محمد، عن الوشاء عن أبان، عن إسماعيل الجعفي قال: دخل رجل على أبي جعفر (عليه السلام) ومعه صحيفة فقال له أبوجعفر (عليه السلام): هذه صحيفة ____________ الظاهر أن الخطبة بضم الخاء أى ما يتقدم من الكلام المناسب قبل إظهار المطلوب (آت) " ألا " بالتشديد خرف تحضيض وإذا دخل على الماضى يكون للتعيير والتنديم وكان المعنى انه لا يسأل عن شئ سوى هذه من جنسها كما انه من أتى بالصلوات الخمس لا يسأل الله عن النوافل ومن أتى بالزكاة الواجبة لايسأل عن الصدقات المستحبة وهكذا (آت).
في بعض النسخ [الحسين بن على] وفي بعضها [على بن محمد].
لعل وجه الرخصة في الاربع سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء وعن فاقد الطهورين أيضا إن قلنا به والزكاة عمن لم يبلغ ماله النصاب والحج عمن لم يستطع والصوم عن الذين يطيقونه.
[*] مخاصم يسأل عن الدين الذي يقبل فيه العمل فقال: رحمك الله هذا الذي اريد، فقال أبوجعفر (عليه السلام): شهادة أن لاإله إلاالله وحده لاشريك له وأن محمدا (صلى الله عليه وآله) عبده ورسوله وتقربما جاء من عندالله والولاية لنا أهل البيت والبراءة من عدونا والتسليم لامرنا والورع والتواضع وانتظار قائما فإن لنا دولة إذا شاء الله جاء بها.
الأصول من الكافي