الأقسامالنبوّة والإمامة والولاية وعلوم الأئمة ومعاجزهمالأنبياء السابقون
الأصول من الكافي

نهى مؤكد مؤبد في صورة النفى.

" ان كان ذو مال وولد، يعني فلا يتكل عليهما فانهما لا يغنيانه عن العشيرة.

وعشيرة الرجل قبيلته (آت).

أى محافظة وحماية وذبا عنه.

المعوز بكسر الواو: الذي لا شئ معه من المال.

[*] فقال: إذا تنمى أموالهم وينمون، فلا يزالون في ذلك حتى يتقاطعوا، فإذا فعلوا ذلك انقشع عنهم.

21 عنه، عن غير واحد، عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن القوم ليكونون فجرة ولا يكونون بررة، فيصلون ارحامهم فتنمى أموالهم وتطول أعمارهم، فكيف إذا كانوا أبرارابررة.

22 وعنه، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): صلوا أرحامكم ولو بالتسليم، يقول الله تبارك وتعالى: " واتقوا الله الذي تساء لون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا ".

23 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن صفوان الجمال قال: وقع بين أبي عبدالله (عليه السلام) وبين عبدالله بن الحسن كلام حتى وقعت الضوضاء بينهم واجتمع الناس فافترقا عشيتهما بذلك وغدوت في حاجة، فإذا أنا بأبي عبدالله (عليه السلام) على باب عبدالله بن الحسن وهو يقول: يا جارية قولي لابي محمد [يخرج] قال: فخرج فقال: يا أبا عبدالله ما بكربك؟

فقال:

إني تلوت آية من كتاب الله عزوجل البارحة فأقلقتني، قال: وما هي؟

قال:

قول الله عزوجل ذكره:

الأصول من الكافي

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.