الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالزيارات
الأصول من الكافي

عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن صفوان الجمال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لان اشبع رجلا من إخواني أحب إلي من أن أدخل سوقكم هذا فأبتاع منها رأسا فاعتقه.

15 عنه، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لان آخذ خمسة دراهم [و] أدخل إلى سوقكم هذا فأبتاع بها الطعام وأجمع نفرا من المسلمين أحب إلي من أن اعتق نسمة.

16 عنه، عن الوشاء، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل محمد بن علي صلوات الله عليهما مايعدل عتق رقبة؟

قال:

إطعام رجل مسلم.

17 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): ما أرى شيئا يعدل زيارة المؤمن إلا إطعامه وحق على الله أن يطعم من أطعم مؤمنا من طعام الجنة.

18 محمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لان اطعم مؤمنا محتاجا أحب إلي من أن أزوره ولان أزوره أحب إلي من أن اعتق عشر رقاب.

19 صالح بن عقبة.

عن عبدالله بن محمد ويزيد بن عبدالملك عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أطعم مؤمنا موسرا كان له يعدل رقبة من ولد إسماعيل ينقذه من الذبح، ومن أطعم مؤمنا محتاجا كان له يعدل مائة رقبة من ولد إسماعيل ينقذها من الذبح.

____________ الاكلة بالضم: اللقمة ويمكن أن تكون بالفتح وهى المرة من الاكل فعلى الاول الضمير في يأكلها مفعول به وعلى الثانى مفعول مطلق.

[*]

الأصول من الكافي

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.