" فافتدتها " كان الافتداء هنا مجاز فان المال يدفع المنازعة كما أن الدية تدفع الدم او كما أن الاسير يفتدى بالفداء كذلك كل منهما يفتدى من الاخر بالمال فالاسناد إلى النار على المجاز (آت) ابوحنيفة اسمه سعيد بن بيان و " سابق " صححه في الايضاح وغيره بالباء الموحدة وفى أكثر النسخ بالياء من السوق وعلى التقريرين إنما لقب بذلك لانه كان يتأخر عن الحاج ثم يجعل بجمعية الحاج من الكوفة ويوصلهم إلى عرفة في تسعة ايام او في اربعة عشر يوما وورد ذلك ذمه في الاخبار ولكن وثقه النجاشى وروى في الفقيه عن أيوب بن أعين قال: سمعت الوليد بن صبثح يقول لابى عبدالله (عليه السلام): إن أباحنيفة رأى هلال ذى الحجة بالقادسية و شهد معنا عرفة، فقال: مالهذا صلاة مالهذا صلاة (آت) الختن: زوج بنت الرجل وزوج أخته أو كل من كان من قبل المرأة.
والتشاجر: التنازع.
[*] عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المصلح ليس بكاذب.
6 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس " قال: إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل علي يمين ألا أفعل.
7 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن محبوب، عن معاوية ابن وهب أومعاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: أبلغ عني كذا وكذا في أشياء أمر بها قلت: فابلغهم عنك وأقول عني ما قلت لي وغير الذي قلت؟
الأصول من الكافي