الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالصلاة
الأصول من الكافي

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج عن عبيدبن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكبائر، فقال: هن في كتاب علي (عليه السلام) سبع: الكفر بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وأكل الربا بعد البينة، وأكل مال اليتيم ظلما، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة، قال: فقلت: فهذا أكبر المعاصي؟

قال:

نعم قلت: فأكل درهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصلاة؟

قال:

ترك الصلاة، قلت: فما عددت ترك الصلاة في الكبائر؟

فقال:

أي شئ أول ما ____________ " الامن لمكر الله " أى عذابه واستدراجه وإمهاله عند المعاصى (آت).

اللمم: صغار الذنوب قال الراغب: اللمم: مقاربة المعصية وعبربه عن الصغير.

ويقال: فلان يفعل كذا لمما أى حينا بعد حين وذلك قوله: " الذين يجتنبون كبائرالاثم والفواحش إلا اللمم " وهو من قولك: ألممت بكذا إذا نزلت به وقاربته من غير مواقعة.

أراد السائل هل يوجد ضال ليس بكافر أو كل من كان ضالا فهو كافر فاشار (عليه السلام) في جوابه باختيار الشق الاول وبين ذلك بان عرى الايمان كثيرة منها ما هو بحيث من يتركها لا يصير كافرا بل يصير ضالا، فقد تحقق المنزلة بينهما بتحقق بعض عرى الايمان دون بعض والمراد بعرى الايمان مراتبه تشبيها بعروة الكوز في احتياج حمله إلى التمسك بها.

[*] قلت لك؟

قال قلت:

الكفر، قال: فإن تارك الصلاة كافر.

يعني من غير علة.

9 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن حبيب، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ما من عبد إلا وعليه أربعون جنة حتى يعمل أربعين كبيرة فإذا عمل أربعين كبيرة انكشفت عنه الجنن فيوحي الله إليهم أن استروا عبدي بأجنحتكم فتستره الملائكة بأجنحتها، قال: فمايدع شيئا من القبيح إلا قارفه حتى

الأصول من الكافي

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.