بحار الأنوار · رقم ٦٢
⟨يل، الفضائل لابن شاذان فض، كتاب الروضة بِالْإِسْنَادِ يَرْفَعُهُ إِلَى جَابِرٍ⟩
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَ فَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ - قَالَ الْبَيِّنَةُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الشَّاهِدُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام - الْآيَةَ- وَ فِيهِ حَدِيثٌ طَوِيلٌ- فَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام الْآيَةَ- وَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ بِعَلِيٍّ عليه السلام - وَ لَكِنَّهَا قِرَاءَةٌ نُفِيَتْ عَنْهَا- وَ إِنْ كَانَ أَقَرَّ بِهَا الْجَاحِدُونَ- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام
بحار الأنوار — الجزء 36 — ص 115 · . باب 39 جامع في سائر الآيات النازلة في شأنه (صلوات الله عليه)