عنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت له: ____________ صديد الجرح: ماؤه الرقيق المختلط بالدم.
المومسات: الفاجرات والمفرد: المومسة وتجمع على ميامس أيضا ومواميس.
الحدة بالكسر: ما يعترى الانسان من الغضب والنزق.
والعجلة بالتحريك السرعة، واعلم أن العلماء جوزوا الغيبة في عشرة مواضع: الشهادة.
والنهى عن المنكر.
وشكاية المتظلم.
ونصح المستشير، وجرح الشاهد والراوى.
وتفضيل بعض العلماء والصناع على بعض.
وغيبة المتظاهر بالفسق الغير المستنكف على قول، وقيل: مطلقا وقيل بالمنع مطلقا، وذكر المشتهر بوصف مميز له كالاعور والاعرج مع عدم قصد الاحتقار والذم وذكره عند من يعرفه بذلك بشرط عدم سماع غيره على قول.
والتنبيه على الخطاء في المسائل العلمية ونحوها بقصد أن لا يتبعه أحد فيها.
ثم هذه الامور إن أغنى التعريض فيها فلايبعد القول بتحريم التصريح لانها إنما شرعت للضرورة والضرورة تقدر بقدر الحاجة، والله أعلم.
قاله الشيخ البهائى.
أى ينقل عنه كلاما يدل على سخافة رأيه وضعف عقله وسفاهة طبعه أو للاضرار عليه.
[*] عورة المؤمن على المؤمن حرام؟
قال:
نعم، قلت: تعني سفليه قال: ليس حيث تذهب، إنما هي إذاعة سره.
3 علي إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن الحسين بن مختار، عن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) فيما جاء في الحديث " عورة المؤمن على المؤمن حرام " قال: ما هو أن ينكشف فترى منه شيئا إنما هو أن تروي عليه أوتعيبه.
الأصول من الكافي