بحار الأنوار · رقم ١٦٣
⟨نص، كفاية الأثر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مُقَاتِلٍ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ مِسْكِينِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص⟩
إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَ لَا لِأَهْلِ بَيْتِي- فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَهْلُ بَيْتِكَ- قَالَ أَهْلُ بَيْتِي عِتْرَتِي مِنْ لَحْمِي وَ دَمِي- هُمُ الْأَئِمَّةُ مِنْ بَعْدِي عَدَدَ نُقَبَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
بحار الأنوار — الجزء 36 — ص 316 · باب 41 نصوص الرسول ص عليهم (عليهم السلام)