⟨ك، إكمال الدين مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ طَاهِرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْرِ بْنِ سَهْلٍ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَسْرُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ:⟩
سَأَلْتُ الْحُجَّةَ الْقَائِمَ فَقُلْتُ مَوْلَانَا وَ ابْنَ مَوْلَانَا إِنَّا رُوِّينَا عَنْكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَعَلَ طَلَاقَ نِسَائِهِ بِيَدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِنَّكِ قَدْ أَرْهَجْتِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَ أَهْلِهِ بِفِتْنَتِكِ وَ وردت [أَوْرَدْتِ بَنِيكِ حِيَاضَ الْهَلَكَةِ بِجَهْلِكِ فَإِنْ كَفَفْتِ عَنِّي عَزَّ بِكِ وَ إِلَّا طَلَّقْتُكِ وَ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَدْ كَانَ طَلَّقَهُنَّ وَفَاتُهُ قَالَ مَا الطَّلَاقُ قُلْتُ تَخْلِيَةُ السَّبِيلِ قَالَ فَإِذَا كَانَ وَفَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَدْ خَلَّى لَهُنَّ السَّبِيلَ فَلِمَ لَا يَحِلُّ لَهُنَّ الْأَزْوَاجُ قُلْتُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْأَزْوَاجَ
بحار الأنوار — الجزء 38 — ص 88 · باب 60 الاستدلال بولايته و استنابته في الأمور على إمامته و خلافته و فيه أخبار كثيرة من الأبواب السابقة و اللاحقة و فيه ذكر صعوده على ظهر الرسول لحط الأصنام و جعل أمر نسائه إليه في حياته و بعد وفاته ص