⟨ع، علل الشرائع الْمُظَفَّرُ الْعَلَوِيُّ عَنِ ابْنِ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُصَيْرِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُخَوَّلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ وَ عَمِّهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ:⟩
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ مُوسَى وَ هَارُونَ أَنْ يَبْنِيَا لِقَوْمِهِمَا بِمِصْرَ بُيُوتاً وَ أَمَرَهُمَا أَنْ لَا يَبِيتَ فِي مَسْجِدِهِمَا جُنُبٌ وَ لَا يَقْرَبَ فِيهِ النِّسَاءَ إِلَّا هَارُونُ وَ ذُرِّيَّتُهُ وَ إِنَّ عَلِيّاً مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَبَ النِّسَاءَ فِي مَسْجِدِي وَ لَا يَبِيتُ فِيهِ جُنُبٌ إِلَّا عَلِيٌّ وَ ذُرِّيَّتُهُ فَمَنْ شَاءَ ذَلِكَ فَهَاهُنَا وَ ضَرَبَ بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ.
بحار الأنوار — الجزء 39 — ص 22 · باب 72 أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه (صلوات الله عليه)