" فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات مااحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه ".
وقال " فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله " وامثال ذلك من الايات فتأمل.
النحل: 19.
معناه إلا من اكره على قبيح مثل كلمة الكفر وغيرها وقلبه غير متغير.
ظاهره معذورية الجاهل مطلقا ويدل عليه فحاوى كثير من الايات والاخبار ولكن الاصحاب اقتصروا في العمل به على مواضع مخصوصة ذكروها في كتب الفروع كالصلاة مع نجاسة الثوب و المكان المغصوبين أو ترك الجهر والاخفات وأمثالها (آت) فالمسألة معنونة في كتب اصول الفقه باب البراءة مشروحة.
في بعض النسخ [باب في العمل] [*] 2 عنه عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال موسى للخضر (عليهما السلام) قد تحرمت بصحبتك فأوصني، قال [له]: ألزم مالايضرك معه شئ كما لاينفعك مع غيره شئ.
3 عنه، عن يونس، عن ابن بكير، عن أبي امية يوسف بن ثابت قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لايضر مع الايمان عمل ولا ينفع مع الكفر عمل، ألا ترى أنه قال: " ومامنعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله.
وما توا وهم كافرون ".
4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن أبي امية يوسف بن ثابت بن أبي سعدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) [قال:] قال: الايمان لا يضر معه عمل وكذلك الكفر لاينفع معه عمل.
5 أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عمن ذكره، عن عبيد بن زرارة عن محمد بن مارد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): حديث روي لنا أنك قلت: إذا عرفت فاعمل ماشئت؟
فقال:
قد قلت ذلك، قال: قلت وإن زنوا أو سرقوا أو شربوا الخمر فقال لي: إنا لله وإنا إليه راجعون ; والله ما أنصفونا أن نكون اخذنا بالعمل ووضع عنهم، إنما قلت: إذا عرفت فاعمل ما شئت من قليل الخير وكثيره فانه يقبل منك.
الأصول من الكافي