بحار الأنوار · رقم ٩
⟨جا، المجالس للمفيد أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
الْعَامِلُ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ كَالسَّائِرِ عَلَى السَّرَابِ بِقِيعَةٍ لَا يَزِيدُ سُرْعَةُ سَيْرِهِ إِلَّا بُعْداً.
بحار الأنوار — الجزء 1 — ص 208 · باب 5 العمل بغير علم