بحار الأنوار · رقم ٥٦
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام⟩
إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ الْفَقِيهُ ثُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْءٌ.
بحار الأنوار — الجزء 1 — ص 220 · باب 6 العلوم التي أمر الناس بتحصيلها و ينفعهم و فيه تفسير الحكمة
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام⟩
إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ الْفَقِيهُ ثُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْءٌ.
بحار الأنوار — الجزء 1 — ص 220 · باب 6 العلوم التي أمر الناس بتحصيلها و ينفعهم و فيه تفسير الحكمة