بحار الأنوار · رقم ١٩
⟨عدة، عدة الداعي رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُتَعَلِّمِ أَنْ لَا يُكْثِرَ السُّؤَالَ عَلَيْهِ وَ لَا يَسْبِقَهُ فِي الْجَوَابِ وَ لَا يُلِحَّ عَلَيْهِ إِذَا أَعْرَضَ وَ لَا يَأْخُذَ بِثَوْبِهِ إِذَا كَسِلَ وَ لَا يُشِيرَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ وَ لَا يَغْمِزَهُ بِعَيْنِهِ وَ لَا
بحار الأنوار — الجزء 2 — ص 44 · باب 10 حق العالم