بحار الأنوار · رقم ١٠
⟨ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
أَرْبَعَةٌ يَذْهَبْنَ ضَيَاعاً مَوَدَّةٌ تَمْنَحُهَا مَنْ لَا وَفَاءَ لَهُ وَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ مَنْ لَا يَشْكُرُ لَهُ وَ عِلْمٌ عِنْدَ مَنْ لَا اسْتِمَاعَ لَهُ وَ سِرٌّ تُودِعُهُ عِنْدَ مَنْ لَا حَصَافَةَ لَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 2 — ص 67 · باب 13 النهي عن كتمان العلم و الخيانة و جواز الكتمان عن غير أهله