بحار الأنوار · رقم ٤٠
⟨سن، المحاسن أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ حُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
أُمِرَ النَّاسُ بِخَصْلَتَيْنِ فَضَيَّعُوهُمَا فَصَارُوا مِنْهُمَا عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ كَثْرَةِ الصَّبْرِ وَ الْكِتْمَانِ.
بحار الأنوار — الجزء 2 — ص 73 · باب 13 النهي عن كتمان العلم و الخيانة و جواز الكتمان عن غير أهله