بحار الأنوار · رقم ٤٤
⟨سن، المحاسن ابْنُ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:⟩
تَلَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا ضَرَبُوهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَ لَا قَتَلُوهُمْ بِأَسْيَافِهِمْ وَ لَكِنْ سَمِعُوا أَحَادِيثَهُمْ فَأَذَاعُوهَا فَأُخِذُوا عَلَيْهَا فَقُتِلُوا فَصَارَ ذَلِكَ قَتْلًا وَ اعْتِدَاءً وَ مَعْصِيَةً.
بحار الأنوار — الجزء 2 — ص 74 · باب 13 النهي عن كتمان العلم و الخيانة و جواز الكتمان عن غير أهله