بحار الأنوار · رقم ٦٤
⟨ني، الغيبة للنعماني ابْنُ عُقْدَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليه السلام⟩
إِنَّ احْتِمَالَ أَمْرِنَا سَتْرُهُ وَ صِيَانَتُهُ عَنْ غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَقْرِئْهُمُ السَّلَامَ وَ رَحْمَةَ اللَّهِ يَعْنِي الشِّيعَةَ وَ قُلْ لَهُمْ يَقُولُ لَكُمْ رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً اجْتَرَّ مَوَدَّةَ النَّاسِ إِلَيَّ وَ إِلَى نَفْسِهِ يُحَدِّثُهُمْ بِمَا يَعْرِفُونَ وَ يَسْتُرُ عَنْهُمْ مَا يُنْكِرُونَ.
بحار الأنوار — الجزء 2 — ص 78 · باب 13 النهي عن كتمان العلم و الخيانة و جواز الكتمان عن غير أهله