بحار الأنوار · رقم ٣٠
⟨ف، تحف العقول عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السلام قَالَ:⟩
مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ كَانَ النَّاطِقُ يَنْطِقُ عَنْ لِسَانِ إِبْلِيسَ فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِيسَ.
بحار الأنوار — الجزء 2 — ص 94 · باب 14 من يجوز أخذ العلم منه و من لا يجوز و ذم التقليد و النهي عن متابعة غير المعصوم في كل ما يقول و وجوب التمسك بعروة اتباعهم (عليهم السلام) و جواز الرجوع إلى رواة الأخبار و الفقهاء الصالحين