بحار الأنوار · رقم ٥
⟨ل، الخصال أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
أَنْهَاكَ عَنْ خَصْلَتَيْنِ فِيهِمَا هَلْكُ الرِّجَالِ أَنْ تَدِينَ اللَّهَ بِالْبَاطِلِ وَ تُفْتِيَ النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُ.
بحار الأنوار — الجزء 2 — ص 114 · باب 16 النهي عن القول بغير علم و الإفتاء بالرأي و بيان شرائطه