⟨ل، الخصال أَبُو مَنْصُورٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عليه السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام⟩
خَمْسٌ لَوْ رَحَلْتُمْ فِيهِنَّ مَا قَدَرْتُمْ عَلَى مِثْلِهِنَّ لَا يَخَافُ عَبْدٌ إِلَّا ذَنْبَهُ وَ لَا يَرْجُو إِلَّا رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا يَسْتَحْيِي الْجَاهِلُ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ لَا يَسْتَحْيِي أَحَدٌ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنْ يَتَعَلَّمَ وَ الصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ وَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا صَبْرَ لَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 2 — ص 114 · باب 16 النهي عن القول بغير علم و الإفتاء بالرأي و بيان شرائطه