⟨ل، الخصال الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيُّ بِالْكُوفَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام⟩
خُذُوا عَنِّي كَلِمَاتٍ لَوْ رَكِبْتُمُ الْمَطِيَّ فَأَنْضَيْتُمُوهَا لَمْ تُصِيبُوا مِثْلَهُنَّ أَلَّا يَرْجُوَ أَحَدٌ إِلَّا رَبَّهُ وَ لَا يَخَافَ إِلَّا ذَنْبَهُ وَ لَا يَسْتَحْيِيَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنْ يَتَعَلَّمَ وَ لَا يَسْتَحْيِيَ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ وَ لَا خَيْرَ فِي جَسَدٍ لَا رَأْسَ لَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 2 — ص 115 · باب 16 النهي عن القول بغير علم و الإفتاء بالرأي و بيان شرائطه