بحار الأنوار · رقم ٢١
⟨سن، المحاسن أَبِي عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
إِيَّاكَ وَ خَصْلَتَيْنِ مُهْلِكَتَيْنِ أَنْ تُفْتِيَ النَّاسَ بِرَأْيِكَ أَوْ تَقُولَ مَا لَا تَعْلَمُ.
بحار الأنوار — الجزء 2 — ص 118 · باب 16 النهي عن القول بغير علم و الإفتاء بالرأي و بيان شرائطه