بحار الأنوار · رقم ٢٧
⟨سن، المحاسن أَبِي عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليه السلام قَالَ:⟩
لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُهُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ لَيْسَ لِغَيْرِ الْعَالِمِ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ.
بحار الأنوار — الجزء 2 — ص 119 · باب 16 النهي عن القول بغير علم و الإفتاء بالرأي و بيان شرائطه